مصنف ابن أبي شيبة 31608
في الرجل يحبس ما يجوز له من ماله
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ:
حُبِسَ [٢]إِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ فِي الظِّنَّةِ فَأَرْسَلَنِي فَقَالَ: انْطَلِقْ إِلَى الْحَسَنِ فَاسْأَلْهُ مَا حَالِي فِيمَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِي عَلَى حَالِي هَذِهِ ؟ قَالَ: فَأَتَيْتُ الْحَسَنَ: فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ أَخَاكَ إِيَاسًا يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَيَقُولُ: مَا لِي فِيمَا أُحْدِثُ [٣]فِي يَوْمِي هَذَا ؟ فَقَالَ الْحَسَنُ: حَالُهُ حَالُ الْمَرِيضِ، لَا يَجُوزُ لَهُ إِلَّا الثُّلُثُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.