دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31650

في بعض الورثة يقر بالدين على الميت

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ

فِي وَارِثٍ أَقَرَّ بِدَيْنٍ، قَالَ: عَلَيْهِ [١]نَصِيبُهُ بِحِصَّتِهِ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: يُخْرَجُ مِنْ نَصِيبِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.