دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31408

في الوصية لليهودي والنصراني من رآها جائزة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ:

وَصِيَّةُ الرَّجُلِ جَائِزَةٌ: لِذِمِّيٍّ كَانَ أَوْ لِغَيْرِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.