مصنف ابن أبي شيبة 31400
في رجل له دور فأوصى بثلثها أتجمع له في موضع أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَعْلَى، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ
فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ وَأَشْيَاءَ سِوَى ذَلِكَ، وَتَرَكَ دَارًا تَكُونُ ثُلُثُهَا، أَيُعْطَاهَا الْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ يُعْطَى بِالْحِصَّةِ مِنَ الْمَالِ وَالدَّارِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.