دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31400

في رجل له دور فأوصى بثلثها أتجمع له في موضع أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَعْلَى، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ

فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ وَأَشْيَاءَ سِوَى ذَلِكَ، وَتَرَكَ دَارًا تَكُونُ ثُلُثُهَا، أَيُعْطَاهَا الْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ يُعْطَى بِالْحِصَّةِ مِنَ الْمَالِ وَالدَّارِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.