دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31613

في الأسير في أيدي العدو وما يجوز له من ماله

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:

لَا يَجُوزُ لِلْأَسِيرِ فِي مَالِهِ إِلَّا الثُّلُثُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.