مصنف ابن أبي شيبة 31387
في الرجل يوصي لرجل بوصية فيموت الموصى له قبل الموصي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ
: فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِالْوَصِيَّةِ فَيَمُوتُ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ الَّذِي أَوْصَى، قَالَ: تَبْطُلُ، وَإِنْ مَاتَ الَّذِي أَوْصَى ثُمَّ الَّذِي أُوصِيَ لَهُ: كَانَ لِوَرَثَتِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.