مصنف ابن أبي شيبة 31463
من كان يستحب أن يكتب في وصيته إن حدث بي حدث قبل أن أغير وصيتي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ أَبِي خَلْدَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ:
أَوْصَيْتُ بِضْعَ عَشْرَةَ [١]مَرَّةً أُوَقِّتُ وَقْتًا، إِذَا جَاءَ الْوَقْتُ كُنْتُ بِالْخِيَارِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.