دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31479

في وصية المجنون

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ:

لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ وَلَا طَلَاقٌ إِلَّا فِي عَقْلٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.