مصنف ابن أبي شيبة 31479
في وصية المجنون
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ:
لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ وَلَا طَلَاقٌ إِلَّا فِي عَقْلٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.