مصنف ابن أبي شيبة 31440
من كره أن يوصي بمثل أحد الورثة ومن رخص فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُوصِيَ الرَّجُلُ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ الْوَرَثَةِ حَتَّى يَكُونَ أَقَلَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.