دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31440

من كره أن يوصي بمثل أحد الورثة ومن رخص فيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُوصِيَ الرَّجُلُ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ الْوَرَثَةِ حَتَّى يَكُونَ أَقَلَّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.