مصنف ابن أبي شيبة 31602
الحامل توصي والرجل يوصي في المزاحفة وركوب البحر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ:
فِي الرَّجُلِ يَكُونُ بِهِ السِّلُّ وَالْحُمَّى وَهُوَ يَجِيءُ وَيَذْهَبُ، قَالَ: مَا صَنَعَ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أُضْنِيَ عَلَى فِرَاشِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.