دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31602

الحامل توصي والرجل يوصي في المزاحفة وركوب البحر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ:

فِي الرَّجُلِ يَكُونُ بِهِ السِّلُّ وَالْحُمَّى وَهُوَ يَجِيءُ وَيَذْهَبُ، قَالَ: مَا صَنَعَ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أُضْنِيَ عَلَى فِرَاشِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.