مصنف ابن أبي شيبة 31512
من يوصي بمثل نصيب أحد الورثة وله ذكر وأنثى
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَوْفٍ الْأَعْرَابِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ هُبَيْرَةَ:
أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ وَلَدِهِ، وَلَهُ ذَكَرٌ وَأُنْثَى: أَنَّ لَهُ نَصِيبَ الْأُنْثَى [١]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.