دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31512

من يوصي بمثل نصيب أحد الورثة وله ذكر وأنثى

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَوْفٍ الْأَعْرَابِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ هُبَيْرَةَ:

أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ وَلَدِهِ، وَلَهُ ذَكَرٌ وَأُنْثَى: أَنَّ لَهُ نَصِيبَ الْأُنْثَى [١]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.