دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31612

في الأسير في أيدي العدو وما يجوز له من ماله

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ

فِي الْأَسِيرِ فِي أَيْدِي الْعَدُوِّ: إِنْ أَعْطَى عَطِيَّةً أَوْ نَحَلَ نَحْلًا أَوْ أَوْصَى بِثُلُثِهِ فَهُوَ جَائِزٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.