مصنف ابن أبي شيبة 31612
في الأسير في أيدي العدو وما يجوز له من ماله
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ
فِي الْأَسِيرِ فِي أَيْدِي الْعَدُوِّ: إِنْ أَعْطَى عَطِيَّةً أَوْ نَحَلَ نَحْلًا أَوْ أَوْصَى بِثُلُثِهِ فَهُوَ جَائِزٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.