مصنف ابن أبي شيبة 31391
في الرجل يوصي لرجل بثلث ماله ثم أفاد بعد ذلك مالا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ
فِي الرَّجُلِ إِذَا أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فَقُتِلَ [١]خَطَأً، قَالَ: يَدْخُلُ ثُلُثُ الدِّيَةِ فِي ثُلُثِ مَالِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.