دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31391

في الرجل يوصي لرجل بثلث ماله ثم أفاد بعد ذلك مالا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ

فِي الرَّجُلِ إِذَا أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فَقُتِلَ [١]خَطَأً، قَالَ: يَدْخُلُ ثُلُثُ الدِّيَةِ فِي ثُلُثِ مَالِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.