مصنف ابن أبي شيبة 31467
الرجل يوصي بالحج وبالزكاة تكون قد وجبت عليه قبل موته تكون من الثلث أو من جميع ال
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا أَوْصَى بِهِمَا فَهُمَا مِنَ الثُّلُثِ، يَعْنِي: الْحَجَّ وَالزَّكَاةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.