دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31424

في الرجل يوصي بثلثه لغير ذي قرابة من أجازه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

قُلْتُ: أَوْصَى إِنْسَانٌ فِي سَبِيلِ اللهِ وَفِي الْمَسَاكِينِ وَتَرَكَ قَرَابَةً مُحْتَاجِينَ ؟ قَالَ: وَصِيَّتُهُ حَيْثُ أَوْصَى بِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.