مصنف ابن أبي شيبة 31424
في الرجل يوصي بثلثه لغير ذي قرابة من أجازه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
قُلْتُ: أَوْصَى إِنْسَانٌ فِي سَبِيلِ اللهِ وَفِي الْمَسَاكِينِ وَتَرَكَ قَرَابَةً مُحْتَاجِينَ ؟ قَالَ: وَصِيَّتُهُ حَيْثُ أَوْصَى بِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.