مصنف ابن أبي شيبة 31630
في الرجل يوصي إلى عبده وإلى مكاتبه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
فِي رَجُلٍ جَعَلَ وَصِيَّتَهُ إِلَى مُكَاتَبِهِ، فَقَالَ الْمُكَاتَبُ: إِنِّي قَدْ أَنْفَقْتُ مُكَاتَبَتِي عَلَى عِيَالِ مَوْلَايَ، فَقَالَ: يُصَدَّقُ، وَيَجُوزُ ذَلِكَ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يُوصِيَ إِلَى عَبْدِهِ، فَإِنْ قَالَ الْعَبْدُ: إِنِّي قَدْ كَاتَبْتُ نَفْسِي، أَوْ بِعْتُ نَفْسِي: لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.