مصنف ابن أبي شيبة 31446
في الرجل يوصي للرجل بسهم من ماله
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنِ الْهُزَيْلِ
أَنَّ رَجُلًا جَعَلَ لِرَجُلٍ سَهْمًا مِنْ مَالِهِ وَلَمْ يُسَمِّ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لَهُ السُّدُسُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.