دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31446

في الرجل يوصي للرجل بسهم من ماله

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنِ الْهُزَيْلِ

أَنَّ رَجُلًا جَعَلَ لِرَجُلٍ سَهْمًا مِنْ مَالِهِ وَلَمْ يُسَمِّ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لَهُ السُّدُسُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.