مصنف ابن أبي شيبة 31423
في الرجل يوصي بثلثه لغير ذي قرابة من أجازه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ هَمَّامٍ، أَنَّ قَتَادَةَ
سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُوصِي لِغَيْرِ قَرَابَتِهِ ؟ قَالَ: كَانَ سَالِمٌ وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ وَعَطَاءٌ يَقُولُونَ: هِيَ لِمَنْ أَوْصَى [١]لَهُ بِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.