دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31423

في الرجل يوصي بثلثه لغير ذي قرابة من أجازه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ هَمَّامٍ، أَنَّ قَتَادَةَ

سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُوصِي لِغَيْرِ قَرَابَتِهِ ؟ قَالَ: كَانَ سَالِمٌ وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ وَعَطَاءٌ يَقُولُونَ: هِيَ لِمَنْ أَوْصَى [١]لَهُ بِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.