مصنف ابن أبي شيبة 31551
من رخص أن يوصي بماله كله
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ:
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ مَوْلَى عَتَاقَةٍ وَلَا وَارِثًا ؟ قَالَ سَالِمٌ: حَيْثُ وَضَعَهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْصَى بِشَيْءٍ: فَمَالُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.