دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31551

من رخص أن يوصي بماله كله

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ:

سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ مَوْلَى عَتَاقَةٍ وَلَا وَارِثًا ؟ قَالَ سَالِمٌ: حَيْثُ وَضَعَهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْصَى بِشَيْءٍ: فَمَالُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.