دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31564

ما يجوز للرجل من الوصية في ماله

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عَزَّةَ قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ:

آخُذُ مِنْ مَالِي مَا أَخَذَ اللهُ مِنَ الْفَيْءِ، فَأَوْصَى بِالْخُمُسِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.