مصنف ابن أبي شيبة 31564
ما يجوز للرجل من الوصية في ماله
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عَزَّةَ قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ:
آخُذُ مِنْ مَالِي مَا أَخَذَ اللهُ مِنَ الْفَيْءِ، فَأَوْصَى بِالْخُمُسِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.