مصنف ابن أبي شيبة 31540
في قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولوا القربى
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ
فِي قَوْلِهِ: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى ﴾قَالَا: هِيَ مُثْبَتَةٌ؛ فَإِذَا حَضَرَتْ وَحَضَرَ هَؤُلَاءِ [الْقَوْمُ ] [١]أُعْطُوا مِنْهَا وَرُضِخَ لَهُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.