دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31540

في قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولوا القربى

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ

فِي قَوْلِهِ: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى ﴾قَالَا: هِيَ مُثْبَتَةٌ؛ فَإِذَا حَضَرَتْ وَحَضَرَ هَؤُلَاءِ [الْقَوْمُ ] [١]أُعْطُوا مِنْهَا وَرُضِخَ لَهُمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.