دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31401

في رجل قال ثلثي ثلاثمائة لفلان مائة ومائة لفلان

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: ثُلُثَيْ ثَلَاثِ مِائَةِ دِرْهَمٍ: مِائَةٌ لِفُلَانٍ، وَمِائَةٌ لِفُلَانٍ، وَمَا بَقِيَ مِنْ ثُلُثِي فَهُوَ لِفُلَانٍ ؟ قَالَ: فَلِفُلَانٍ مِائَةٌ، [وَلِفُلَانٍ مِائَةٌ ] [١]وَمَا بَقِيَ فَلِفُلَانٍ، وَإِنْ لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.