دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31444

في الرجل يوصي للرجل بسهم من ماله

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ عَطَاءٍ وَيَعْقُوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ

فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ، قَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ، لَمْ يُبَيِّنْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.