مصنف ابن أبي شيبة 31524
في الرجل يوصي بوصية فيها عتاقة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ:
فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِعَتَاقِ عَبْدِهِ فِي مَرَضِهِ، وَيُوصِي مَعَهُ بِوَصَايَا، قَالَ: يُبْدَأُ بِعَتَاقِ الْعَبْدِ قَبْلَ الْوَصَايَا، فَإِنْ أَوْصَى أَنْ يُشْتَرَى [١]لَهُ نَسَمَةٌ فَتُعْتَقُ: كَانَتِ النَّسَمَةُ كَسَائِرِ الْوَصِيَّةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.