دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31524

في الرجل يوصي بوصية فيها عتاقة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ:

فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِعَتَاقِ عَبْدِهِ فِي مَرَضِهِ، وَيُوصِي مَعَهُ بِوَصَايَا، قَالَ: يُبْدَأُ بِعَتَاقِ الْعَبْدِ قَبْلَ الْوَصَايَا، فَإِنْ أَوْصَى أَنْ يُشْتَرَى [١]لَهُ نَسَمَةٌ فَتُعْتَقُ: كَانَتِ النَّسَمَةُ كَسَائِرِ الْوَصِيَّةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.