دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31655

إذا شهد الرجل من الورثة بدين على الميت

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

يَجُوزُ عَلَى الْوَرَثَةِ بِحِسَابِ مَا وَرِثُوا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.