مصنف ابن أبي شيبة 31655
إذا شهد الرجل من الورثة بدين على الميت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
يَجُوزُ عَلَى الْوَرَثَةِ بِحِسَابِ مَا وَرِثُوا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.