مصنف ابن أبي شيبة 31620
في الوصي يشهد هل يجوز أم لا
31620 31619 31495 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.
النص المشار إليه بـ«مثله» · ibnabishaybah:31619
كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْأَوْصِيَاءِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 31612فِي الْأَسِيرِ فِي أَيْدِي الْعَدُوِّ: إِنْ أَعْطَى عَطِيَّةً أَوْ نَحَلَ نَحْلًا أَوْ أَوْصَى بِثُلُثِهِ فَهُوَ جَائِزٌ