دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31392

في الرجل يوصي لرجل بثلث ماله ثم أفاد بعد ذلك مالا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

أَهْلُ الْوَصِيَّةِ شُرَكَاءُ فِي الْوَصِيَّةِ، إِنْ زَادَتْ وَإِنْ نَقَصَتْ، قَالَ: فَأَخْبَرْتُ بِهِ ابْنَ سِيرِينَ فَأَعْجَبَهُ ذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.