مصنف ابن أبي شيبة 31392
في الرجل يوصي لرجل بثلث ماله ثم أفاد بعد ذلك مالا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
أَهْلُ الْوَصِيَّةِ شُرَكَاءُ فِي الْوَصِيَّةِ، إِنْ زَادَتْ وَإِنْ نَقَصَتْ، قَالَ: فَأَخْبَرْتُ بِهِ ابْنَ سِيرِينَ فَأَعْجَبَهُ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.