مصنف ابن أبي شيبة 31412
في الوصية لليهودي والنصراني من رآها جائزة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ
﴿إِلا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا ﴾قَالَ: أَوْلِيَاؤُكَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، يَقُولُ: وَصِيَّةً وَلَا مِيرَاثَ لَهُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.