دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31412

في الوصية لليهودي والنصراني من رآها جائزة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ

﴿إِلا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا ﴾قَالَ: أَوْلِيَاؤُكَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، يَقُولُ: وَصِيَّةً وَلَا مِيرَاثَ لَهُمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.