دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31647

في الرجل يفضل بعض ولده على بعض

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ

: أَنَّهُ حَضَرَ رَجُلًا يُوصِي [١]فَأَوْصَى بِأَشْيَاءَ لَا تَنْبَغِي، فَقَالَ: مَسْرُوقٌ: إِنَّ اللهَ قَدْ قَسَمَ بَيْنَكُمْ فَأَحْسَنَ، وَإِنَّهُ مَنْ يَرْغَبْ بِرَأْيِهِ عَنْ رَأْيِ اللهِ يَضِلَّ، أَوْصِ لِذَوِي قَرَابَتِكَ مِمَّنْ لَا يَرْغَبُ، ثُمَّ دَعِ الْمَالَ عَلَى مَنْ قَسَمَهُ اللهُ عَلَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.