مصنف ابن أبي شيبة 31647
في الرجل يفضل بعض ولده على بعض
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ
: أَنَّهُ حَضَرَ رَجُلًا يُوصِي [١]فَأَوْصَى بِأَشْيَاءَ لَا تَنْبَغِي، فَقَالَ: مَسْرُوقٌ: إِنَّ اللهَ قَدْ قَسَمَ بَيْنَكُمْ فَأَحْسَنَ، وَإِنَّهُ مَنْ يَرْغَبْ بِرَأْيِهِ عَنْ رَأْيِ اللهِ يَضِلَّ، أَوْصِ لِذَوِي قَرَابَتِكَ مِمَّنْ لَا يَرْغَبُ، ثُمَّ دَعِ الْمَالَ عَلَى مَنْ قَسَمَهُ اللهُ عَلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.