مصنف ابن أبي شيبة 31372
في الرجل يستأذن ورثته أن يوصي بأكثر من الثلث
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ:
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ فَزَادَ عَلَى الثُّلُثِ فَاسْتَأْذَنَ ابْنَهُ فِي حَيَاتِهِ فَأَذِنَ لَهُ؛ فَإِذَا مَاتَ عَادَ [١]إِلَى ابْنِهِ، إِنْ شَاءَ أَجَازَهُ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.