دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31372

في الرجل يستأذن ورثته أن يوصي بأكثر من الثلث

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ:

إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ فَزَادَ عَلَى الثُّلُثِ فَاسْتَأْذَنَ ابْنَهُ فِي حَيَاتِهِ فَأَذِنَ لَهُ؛ فَإِذَا مَاتَ عَادَ [١]إِلَى ابْنِهِ، إِنْ شَاءَ أَجَازَهُ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.