مصنف ابن أبي شيبة 31374
في الرجل يستأذن ورثته أن يوصي بأكثر من الثلث
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ عَامِرٍ، وَعَنْ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ:
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ فِي مَرَضِهِ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ لِغَيْرِ وَارِثٍ أَوْ لِوَارِثٍ فَأَذِنَ الْوَرَثَةُ ثُمَّ مَاتَ فَلَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.