دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31374

في الرجل يستأذن ورثته أن يوصي بأكثر من الثلث

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ عَامِرٍ، وَعَنْ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ:

إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ فِي مَرَضِهِ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ لِغَيْرِ وَارِثٍ أَوْ لِوَارِثٍ فَأَذِنَ الْوَرَثَةُ ثُمَّ مَاتَ فَلَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.