دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31640

في الرجل يفضل بعض ولده على بعض

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ:

كَانَ طَاوُسٌ إِذَا سُئِلَ عَنْهُ قَرَأَ: ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ﴾

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.