مصنف ابن أبي شيبة 31640
في الرجل يفضل بعض ولده على بعض
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ:
كَانَ طَاوُسٌ إِذَا سُئِلَ عَنْهُ قَرَأَ: ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ﴾
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.