دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31635

في الرجل يوصي بالشيء في الفقراء أيفضل بعضهم على بعض

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ قَالَ:

سُئِلَ حَمَّادٌ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى فِي الْفُقَرَاءِ بِدَرَاهِمَ ؟ قَالَ: لَمْ نَرَ [١]بَأْسًا أَنْ يُفَضِّلَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.