مصنف ابن أبي شيبة 31635
في الرجل يوصي بالشيء في الفقراء أيفضل بعضهم على بعض
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ قَالَ:
سُئِلَ حَمَّادٌ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى فِي الْفُقَرَاءِ بِدَرَاهِمَ ؟ قَالَ: لَمْ نَرَ [١]بَأْسًا أَنْ يُفَضِّلَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.