دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31611

في الرجل يريد السفر فيوصي ما يجوز له من ذلك

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّهُ قَالَ:

إِذَا وَضَعَ الرَّجُلُ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ - يَقُولُ: إِذَا سَافَرَ - فَمَا أَوْصَى بِهِ فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.