مصنف ابن أبي شيبة 31390
في الرجل يوصي لرجل بثلث ماله ثم أفاد بعد ذلك مالا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:
لَهُ ثُلُثُ مَالِهِ وَثُلُثُ دِيَتِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.