دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31546

في قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولوا القربى

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ:

وَلِيَ أَبِي مِيرَاثًا، فَأَمَرَ بِشَاةٍ فَذُبِحَتْ فَصُنِعَتْ، فَلَمَّا قَسَّمَ ذَلِكَ الْمِيرَاثَ أَطْعَمَهُمْ، وَقَالَ لِمَنْ لَمْ يَرِثْ مَعْرُوفًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.