مصنف ابن أبي شيبة 31546
في قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولوا القربى
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ:
وَلِيَ أَبِي مِيرَاثًا، فَأَمَرَ بِشَاةٍ فَذُبِحَتْ فَصُنِعَتْ، فَلَمَّا قَسَّمَ ذَلِكَ الْمِيرَاثَ أَطْعَمَهُمْ، وَقَالَ لِمَنْ لَمْ يَرِثْ مَعْرُوفًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.