مصنف ابن أبي شيبة 31515
رجل أوصى لرجل بفرس وأوصى لآخر بثلث ماله وكان الفرس ثلث ماله
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ
فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِدَرَاهِمَ [١]وَبِالسُّدُسِ وَنَحْوِهِ [٢]: يَتَحَاصُّونَ جَمِيعًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 31514فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِفَرَسٍ وَسَمَّاهُ، وَقَالَ: ثُلُثُ مَالِي لِفُلَانٍ وَفُلَانٍ، وَكَانَ الْفَرَسُ كَفَافَ ثُلُثِ مَالِهِ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: نَرَى أَنْ يُقَسَّمَ ثُلُثُ مَالِهِ عَلَى حِصَصِهِمْ