مصنف ابن أبي شيبة 31483
في الرجل يوصي بالشيء في سبيل الله من يعطاه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ
أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَأَوْصَى بِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ؛ فَذَكَرَ ذَلِكَ الْوَصِيُّ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ: أَعْطِهِ عُمَّالَ اللهِ، قَالَ: وَمَا عُمَّالُ اللهِ ؟ قَالَ: حُجَّاجُ بَيْتِ اللهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.