مصنف ابن أبي شيبة 31646
في الرجل يفضل بعض ولده على بعض
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ:
حُضِرَ جَارٌ لِشُرَيْحٍ وَلَهُ بَنُونَ، فَقَسَمَ مَالَهُ بَيْنَهُمْ لَا يَأْلُو أَنْ يَعْدِلَ، ثُمَّ دَعَا شُرَيْحًا فَجَاءَ، فَقَالَ: [يَا ] [١]أَبَا أُمَيَّةَ، إِنِّي قَسَمْتُ مَالِي بَيْنَ وَلَدِي وَلَمْ آلُ، وَقَدْ أَشْهَدْتُكَ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: قِسْمَةُ اللهِ أَعْدَلُ مِنْ قِسْمَتِكَ، فَارْدُدْهُمْ إِلَى سِهَامِ اللهِ وَفَرَائِضِهِ وَأَشْهِدْنِي، وَإِلَّا فَلَا تُشْهِدْنِي، فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.