مصنف ابن أبي شيبة 31652
في بعض الورثة يقر بالدين على الميت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ عَامِرٍ
فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَيْنِ، وَتَرَكَ مِائَتَيْ دِينَارٍ، فَأَقَرَّ أَحَدُ الِابْنَيْنِ أَنَّ عَلَى أَبِيهِ خَمْسِينَ دِينَارًا، قَالَ: يُؤْخَذُ مِنْ نَصِيبِ هَذَا وَيَسْلَمُ لِلْآخَرِ نَصِيبُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.