مصنف ابن أبي شيبة 31573
ما يجوز للرجل من الوصية في ماله
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا مِنْدَلٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ الْعَبَّاسِ قَالَ:
الرُّبُعُ حَيْفٌ [٤]، وَالثُّلُثُ حَيْفٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.