دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31573

ما يجوز للرجل من الوصية في ماله

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا مِنْدَلٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ الْعَبَّاسِ قَالَ:

الرُّبُعُ حَيْفٌ [٤]، وَالثُّلُثُ حَيْفٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.