مصنف ابن أبي شيبة 31670
الرجل يوصي بثلثه لرجلين فيوجد أحدهما ميتا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنِ الْأَشْجَعِيِّ، سَمِعَ سُفْيَانَ يَقُولُ
فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِثُلُثِهِ لِرَجُلَيْنِ، فَيُوجَدُ أَحَدُهُمَا مَيِّتًا، قَالَ: يَكُونُ لِلْآخَرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.