دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31670

الرجل يوصي بثلثه لرجلين فيوجد أحدهما ميتا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنِ الْأَشْجَعِيِّ، سَمِعَ سُفْيَانَ يَقُولُ

فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِثُلُثِهِ لِرَجُلَيْنِ، فَيُوجَدُ أَحَدُهُمَا مَيِّتًا، قَالَ: يَكُونُ لِلْآخَرِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.