مصنف ابن أبي شيبة 31453
الرجل يوصي بالوصية ثم يريد أن يغيرها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِوَصَايَا وَأَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ: إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثُ الْمَوْتِ، قَالَ: لَا يَرْجِعُ فِي الْعِتْقِ، لَيْسَ الْعِتْقُ كَسَائِرِ الْوَصِيَّةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.