دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31453

الرجل يوصي بالوصية ثم يريد أن يغيرها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِوَصَايَا وَأَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ: إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثُ الْمَوْتِ، قَالَ: لَا يَرْجِعُ فِي الْعِتْقِ، لَيْسَ الْعِتْقُ كَسَائِرِ الْوَصِيَّةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.