مصنف ابن أبي شيبة 31506
من قال لا تجوز وصية الصبي حتى يحتلم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
لَا تَجُوزُ وَصِيَّةُ غُلَامٍ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَلَا جَارِيَةٍ حَتَّى تَحِيضَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.