مصنف ابن أبي شيبة 31629
رجل أوصى وترك مالا ورقيقا فقال عبدي فلان لفلان
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ:
تُوُفِّيَ رَجُلٌ بِالرَّيِّ وَتَرَكَ مَالًا وَرَقِيقًا فَقَالَ: عَبْدِي فُلَانٌ لِفُلَانٍ، وَعَبْدِي فُلَانٌ لِفُلَانٍ، وَلَمْ تَبْلُغْ وَصِيَّتُهُ الثُّلُثَ، فَلَمَّا أَقْبَلَ بِالرَّقِيقِ إِلَى الْكُوفَةِ مَاتَ بَعْضُ رَقِيقِ الْوَرَثَةِ، وَلَمْ يَمُتْ رَقِيقُ الَّذِي أَوْصَى لَهُمْ، فَسَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ ؟ فَقَالَ: يُعْطَى أَصْحَابُ الْوَصِيَّةِ عَلَى مَا أَوْصَى بِهِ صَاحِبُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.