مصنف ابن أبي شيبة 31510
من قال لا تجوز وصية الصبي حتى يحتلم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنِ الْمُسْتَمِرِّ بْنِ الرَّيَّانِ قَالَ:
حَضَرْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ، وَقَالَ لَهُ زُرَارَةُ بْنُ أَوْفَى - وَهُوَ يَوْمَئِذٍ عَلَى الْقَضَاءِ -: إِنَّهُ رُفِعَ إِلَيَّ غُلَامٌ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ الْأَوْلِيَاءُ، فَرَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّ ذَلِكَ، ثُمَّ يُؤَدَّى [١]الْغُلَامُ حَتَّى يَشِبَّ الْغُلَامُ وَيُحِبَّ الْمَالَ، فَإِنْ شَاءَ أَنْ يُمْضِيَ أَمْضَى، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدَّ رَدَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.