دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31639

في الرجل يفضل بعض ولده على بعض

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ:

انْطَلَقَ بِي أَبِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ لِيُشْهِدَهُ عَلَى عَطِيَّةٍ أَعْطَانِيهَا، قَالَ: لَكَ غَيْرُهُ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: كُلَّهُمْ أَعْطَيْتَهُ [١]مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَهُ ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَلَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.