مصنف ابن أبي شيبة 31639
في الرجل يفضل بعض ولده على بعض
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ:
انْطَلَقَ بِي أَبِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ لِيُشْهِدَهُ عَلَى عَطِيَّةٍ أَعْطَانِيهَا، قَالَ: لَكَ غَيْرُهُ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: كُلَّهُمْ أَعْطَيْتَهُ [١]مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَهُ ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَلَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.