مصنف ابن أبي شيبة 31552
من رخص أن يوصي بماله كله
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ
فِي رَجُلٍ وَالَى رَجُلًا فَأَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ، قَالَ: إِنْ شَاءَ أَوْصَى بِمَالِهِ كُلِّهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.