دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31552

من رخص أن يوصي بماله كله

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ

فِي رَجُلٍ وَالَى رَجُلًا فَأَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ، قَالَ: إِنْ شَاءَ أَوْصَى بِمَالِهِ كُلِّهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.