دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31389

في الرجل يوصي لرجل بثلث ماله ثم أفاد بعد ذلك مالا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسٍ، عَنْ عَلِيٍّ

فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ وَقُتِلَ خَطَأً، قَالَ الثُّلُثُ دَاخِلٌ فِي دِيَتِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.