مصنف ابن أبي شيبة 31365
في الرجل يستأذن ورثته أن يوصي بأكثر من الثلث
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِوَصِيَّةٍ [٢]لِوَارِثٍ، فَأَجَازَ الْوَرَثَةُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ، ثُمَّ رَجَعَ الْوَرَثَةُ بَعْدَ مَوْتِهِ، فَهُمْ عَلَى رَأْسِ أَمْرِهِمْ، وَإِذَا كَانَ لِغَيْرِ وَارِثٍ زِيَادَةٌ عَلَى الثُّلُثِ؛ فَمِثْلُ ذَلِكَ، وَإِذَا كَانَتْ لِغَيْرِ وَارِثٍ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الثُّلُثِ فَإِنَّهَا جَائِزَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.